responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129

الفصل الأوّل

القدرة على إنجاز الشرط

يشترط في صحّة الشرط قدرة المشروط عليه على إنجازه بأن يكون داخلاً تحت قدرته; قال المحقّق: لايجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره، كبيع الزرع على أن يجعله سنبلاً، والرطب على أن يجعله تمراً.[1]

وقال في «الحدائق»: يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه، كاشتراط حمل الدابّة فيما بعد، أو انّ الزرع يبلغ السنبل، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أو بفعل اللّه تعالى، لاشتراكهما في عدم المقدورية.[2]

أقول: الظاهر انّ المراد من كون الشرط داخلاً تحت القدرة في بادئ النظر هو التحرّز عن أمرين:

الأوّل: اشتراط ما هو مُحال عقلاً، كالجمع بين الضدّين أو عادة كالطيران في الهواء بلا سبب.

الثاني: اشتراط فعل الغير، الخارج عن اختيار فعل المتعاقدين المحتمل


[1] الشرائع:2/288، النظر الخامس في الشروط.
[2] الحدائق:19/67.

اسم الکتاب : دراساتٌ موجزةٌ في الخيارات والشروط المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست