responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 480

٢٣ ـ إذا لَمْ يَكُنْ ما تُريدُ فَأَرِدْ ما يَكُونُ / ٣٠٥٨.

٢٤ ـ إذا أمْكَنَتِ الفُرْصَةُ فَانْتَهِزْها ، فَإنَّ إضاعَةَ الفُرْصَةِ غُصَّةٌ / ٤١٢٤.

٢٥ ـ اِنْتَهِزُوا فُرَصَ الخَيْرِ فَإنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ / ٢٥٠١.

٢٦ ـ أشَدُّ الغُصَصِ فَوْتُ الفُرَصِ / ٣٢١٥.

٢٧ ـ إنَّ ماضِيَ يَوْمِكَ مُنْتَقِلٌ ، وَباقِيَهُ مُتَّهِمٌ ، فَاغْتَنِمْ وَقْتَكَ بِالعَمَلِ / ٣٤٦١.

٢٨ ـ إنَّ الفُرَصَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ فَانْتَهِزُوها إذا أمْكَنَتْ في أبْوابِ الخَيْرِ وَإلاّ عادَتْ نَدَماً / ٣٥٩٨.

٢٩ ـ ثَمَرَةُ الفَوْتِ نَدامَةٌ / ٤٦٠٥.

٣٠ ـ لِكُلِّ شَيْء فَوْتٌ / ٧٢٨٧.

٣١ ـ مَعَ الفَوْتِ تَكُونُ الحَسْرَةُ / ٩٧٤٦.

٣٢ ـ لاحَسْرَةَ كَالفَوْتِ / ١٠٤٧٠.

٣٣ ـ لاتَنْفَعُ العُدَّةُ إذا مَا انْقَضَتِ المُدَّةُ / ١٠٨٢٦.

٣٤ ـ ماضي يَوْمِكَ فائِتٌ ، وَآتيهِ مُتَّهَمْ ، وَوَقْتُكَ مُغْتَنَمٌ ، فَبادِرْ فيهِ فُرْصَةَ الإمْكانِ ، وَإيّاكَ أنْ تَثِقَ بِالزَّمانِ / ٩٨٤٠.

٣٥ ـ فِي الفَوْتِ حَسْرَةٌ وَ ( أوْ ) مَلامَةٌ / ٦٤٥٢.

٣٦ ـ في كُلِّ وَقْت فَوْتٌ / ٦٤٥٦.

٣٧ ـ قَدْ تُصابُ الفُرْصَةُ / ٦٦٤٨.

٣٨ ـ لَنْ تُدْرِكَ ما زُوِيَ عَنْكَ فَأجْمِلْ فِي المُكْتَسَبِ / ٧٤٤٠.

٣٩ ـ لَيْسَ كُلُّ فُرْصَة تُصابُ / ٧٤٦٨.

٤٠ ـ مَنْ قَعَدَ عَنِ الفُرْصَةِ أعْجَزَهُ الفَوْتُ / ٨٤٠٤.

٤١ ـ مَنْ أخَّرَ الفُرْصَةَ عَنْ وَقْتِها فَلْيَكُنْ عَلى ثِقَة مِنْ فَوْتِها / ٨٧٩٥.

٤٢ ـ مَنْ ناهَزَ الفُرْصَةَ أمِنَ الغُصَّةَ / ٩٢٣٩.

اسم الکتاب : هداية العلم في تنظيم غرر الحكم المؤلف : شيخ الإسلامي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست