78. روى الكليني باسناده عن إسحاق بن عبد العزيز قال: سئل أبو عبد اللّه- عليه السلام-
عن التدلّك بالدّقيق بعد النّورة ؟فقال: «لابأس»، قلت: يزعمون أنّه إسراف، فقال: «ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربما أمرت بالنقى فيلثّ لي بالزيت فأتدلّك به ، إنّما الإسراف فيما اتلف المال وأضرّ بالبدن».[ 1 ]
79. وباسناده عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-
: إنّا لنسافر ولايكون معنا نخالة فندلّك بالدّقيق؟فقال: «لابأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال، فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد، إنّي ربما أمرت غلامي فلثّ لي النقيّ بالزيت فأتدلّك به».[ 2 ]
80 . روى الكليني باسناده عن محمّد بن الفضل النيسابوري عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: سأله رجل عن الجبن؟ فقال:«داء لادواء فيه» فلمّا كان بالعشيّ دخل الرّجل على أبي عبد اللّه- عليه السلام-
ونظر إلى الجبن على الخوان فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي :هو الداء الذي لا دواء فيه، والسّاعة أراه على الخوان؟! قال: فقال له: «هو ضارّ بالغداة نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظّهر».[ 3 ]
1 8 . روى الصدوق:أنّه قال الرضا- عليه السلام-
:«لاتبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم».[ 4 ]
82 . روى الكليني باسناده عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-
قال: سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: «ولم تكتحل؟» قال: إنّي ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم اكتحل ضرّني، قال: «فاكتحل»، قال: فإنّي أجعل مع الكحل غيره؟قال: «وما هو؟» قال: آخذ
[1]الوسائل: كتاب الطهارة،: 1/397، الحديث 1541. [2]المصدر نفسه: الحديث1542. [3]المصدر نفسه: 17/92،الباب62 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث1. [4]الفقيه :3/168.