responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 18

«نفع الشيء» مصحف«نقع الشيء» والمراد: فاضل الماء، ونقع البئر: فاضل مائها. والموجود في الكافي المطبوع أخيراً «وقال» لاضرر ولاضرار، وفي الوسائل كما عرفت«فقال»، وفي الباب الثاني عشر من أبواب الاحياء «قال» بلا عاطف.[ 1 ]

فلو كان مع «الفاء»، يكون علّة للحكم السابق أعني:«لايمنع فضل ماء...» ودالاً على صدور هذه القاعدة عن رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- في غير مورد سمرة أيضاً.

ولو كان مع «الواو»، أو بدون العاطف، يكون قضاءً مستقلاً غير مرتبط بما تقدّمه ولكن الراوي، أي عقبة بن خالد ، ضمّه إلى سائر الأقضية . وقد حكى شيخ الشريعة أنّه رأى في نسخة مصحّحة من الكافي أنّه مع «الواو» لامع «الفاء»، ولكن الظاهر خلافه كما سيوافيك.

8. روى الكليني عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- قال:«قضى رسول اللّه - صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم- بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال:«لاضرر ولاضرار» وقال:إذا أُرّفت الأُرف وحدّت الحدود فلا شفعة».[ 2 ]

والظاهر اتّحاده مع الحديث السادس وقد حصل التعدّد من تقطيع الكليني حيث نقل قسماً منه في باب الشفعة وقسماً آخر في باب الضرار، والسند في الجميع واحد،وقد وقع قوله:«لاضرر ولاضرار» هنا تعليلاً للحكم بالشفعة إذا لم تحدّدالحدود، وبعدمها إذا حدّت الحدود، وليس قضاءً مستقلاً إذ لايصح إدخال قضاء مستقلّ في أثناء قضاء واحد. وبذلك يقوى كون الصحيح في الحديث السادس هو «الفاء» ليكون تعليلاً للحكم بعدم المنع،ويترتّب على ذلك عدم ورود قوله «لاضرر» مستقلاً، وإنّما ورد إمّا مقترناً بقضية سمرة، أو مسألة نقع الماء


[1]فالكافي نقله مع «الواو» والوسائل تارة مع «الفاء» وأُخرى بلا عاطف أصلاً والسند والمتن في البابين 7و12 من الوسائل واحد.
[2]الوسائل: 17، كتاب الشفعة، الباب 5، الحديث 1، والكافي : 5، كتاب المعيشة، باب الشفعة، الحديث 4.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست