responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 129

التنبيه العاشر

فيما لو ترتب من تكليف فرد بحكم ضرر على فرد آخر

لو ترتب من تكليف فرد بحكم، ضرر على فرد آخر، فهل يرتفع وجوبه أو لا؟ كما إذا كان صوم الحامل المقرب أو المرضعة، مضراً بالحمل أو الرضيع.

الظاهر نعم. أمّا على القول المختار في تفسير الحديث، فلأنّه داخل في إضرار الناس بعضهم ببعض، وقد نهي عنه.

وأمّا على مختار المشهور، فلأنّ إيجاب الصوم عليها حكم ضرري على الولد وإن لم يكن ضررياً على الصائمة، غير أنّ الناس لدى الشارع سواسيه. فإيجاب الصوم عليها في هذا الظرف لا يجتمع مع القول بأنّه لا حكم ضرري مجعول في الإسلام.

قال السيد الطباطبائي: الحامل المقرِب الّتي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها، فتفطر، وتتصدق من مالها بالمدّ أو المدين وتقضي بعد ذلك.

وقال أيضاً: المرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّبالولد، يجب عليها التصدّق بالمد أو المدين من مالها، والقضاء بعد ذلك.[ 1 ]

وفي صحيحة محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام- يقول: «الحامل المقرب، والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان، لأنّهما لا تطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم تفطران فيه بمد من طعام، وعليهما قضاء كلّ يوم أفطرتا فيه، تقضيانه بعد».[ 2 ]


[1]العروة الوثقى:369ـ 370، كتاب الصوم، الفصل 11.
[2]الوسائل: الجزء 7، الباب 17 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 1.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست