responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 130

التنبيه الحادي عشر

فيما إذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري

إذا أتى بفعل، يتعلّق به حكم شرعي ضرري، كما إذا أتى أهله وكان استعمال الماء مضرّاً له، فهل تعمه القاعدة وتكون رافعة لهذا الحكم الضرري أو لا إذا قلنا بمقالة الشيخ في تفسير القاعدة؟

الحقّ هو الأوّل، لأنّ إيجاب الغسل في هذه الحالة لا يجتمع مع نفي الحكم الضرري، وكون المكلّف سبباً لتوجه الحكم الضرري، وإن كان صحيحاً، لكن الجزء للعلة التامة للضرر، هو إيجاب الشارع ولولاه لما توجّه إليه الضرر، لكراهة المكلّف عن استعمال الماء وإنّما أورد الضرر حكم الشارع بالاغتسال.

نعم على ما ذكرنا من اختصاص القاعدة بما إذا كان الناس مبدأ للضرر فلا تشمله القاعدة، لأنّ المنفي هو الضرر الآتي من جانب الناس، لا الشارع، والمفروض في المقام هو الثاني دون الأوّل.

سؤال وإجابة

أمّا السؤال فهو انّ المشهور قد أفتى في مسائل بما ربما يخالف ما ذكرنا في المسألة السابقة، حيث يظهر منهم عدم شمول القاعدة للضرر الذي كان المكلّف سبباً لحدوثه وذلك في المسائل التالية:

1. لو أقدم عالماً وعامداً على المعاملة الغبنية، فالعقد عندهم لازم دون أن يكون للقاعدة فيها دور كأن يرتفع اللزوم أو الصحة.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست