responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 125

الصورة الثانية: إذا دار الأمر بين انتفاعه، وضرر الجار، كما إذا أراد أن يبدّل داره، المحفوفة بالمساكن، بالفندق لينتفع به أكثر أو بناء المدبغة في الأحياء السكنيّة، أو في سوق العطارين ممّا يدور الأمر بين انتفاعه و ضرر الآخر فهل هو جائز أو لا؟ الظاهر هو الثاني لعدم المقتضي ووجود المانع.

أمّا الأوّل، فلقصور شمول قاعدة السلطنة لهذا المورد، لأنّها قاعدة عقلائية أمضاها الشارع وليس له فيها أيّ تأسيس، وعلى ذلك لا يصحّ التمسك بإطلاقها إلاّ إذا ساعده العرف والعقلاء، ومن المعلوم أنّ لكلّ حرفة مكاناً خاصاً، يُعدُّ التجاوز عنه تجاوزاً على الحقوق، فبناء الحانوت والفندق بين الأماكن السكنيّة، يعدّ تجاوزاً على حقوق الجيران وإيذاء لهم.

وأمّا الثاني: أي وجود المانع فلحكومة قاعدة «لا ضرر» أو «لا حرج» على قاعدة السلطنة فانّ عمله هذا، يستلزم الضرر أو الحرج وكلاهما منفيان ودليلهما حاكم على أحكام العناوين الأوّلية ولا يُعارض بتضرر المالك وحرمانه عن التصرف، إذ لا يلزم منه تضرر المالك، غاية الأمر يلزم حرمانه من النفع الكثير لا الحرمان المطلق.

وبذلك تقف على ضعف ما استدل به الشيخ الأعظم على الجواز، حيث استدل عليه بوجهين:

1. إنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعاً لعدم تضرر الجار حرج عظيم.

يلاحظ عليه: أنّ الحرج المنفيّ عبارة عن الحرج الوارد على الإنسان إذا منع عن حقوقه الشرعية القانونية، وأمّا الحرج الوارد على الإنسان لأجل عدم الانتفاع بما لم يُشرّع له فليس بمرتفع، بل يمكن أن يقال انّ المنع عن الانتفاع عن الملك بما هو خارج عن السلطنة على المال في نظر العقلاء لا يعد ضرراً ولا حرجاً.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست