responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 124

وقد نقل الشيخ الأعظم في رسالته حول قاعدة «لا ضرر» كلمات الأصحاب كما نقل كلمات غيرهم من التذكرة، فلاحظ.

ولما كان الحكم بالجواز مطلقاً، نوع تطرف بعيد عن سماحة الإسلام، حاول الشيخ تلطيف الفتاوى وقال: إنّ للمسألة صوراً ثلاثاً:

أ: إذا كان التصرف لدفع ضرر يتوجه إليه.

ب: إذا كان لجلب المنفعة.

ج: إذا كان تصرّفه تعمداً عبثاً.

فقال بالجواز في الأُولتين دون الثالثة.[ 1 ]

أقول: إنّ صور المسألة أزيد ممّا ذكره، بل هي خمس:

1. إذا كان الهدف من التصرف إيقاع الضرر والحرج على الجار.

2. إذا دار الأمر بين انتفاع الشخص وضرر الجار.

3. إذا دار الأمر بين الضررين.

4. إذا دار الأمر بين الحرج والضرر.

5. إذا دار الأمر بين الحرجين.

فلنأخذ كلّ واحد بالبحث تلو الآخر:

الصورة الأُولى: إذا كان الهدف إيقاع الضرر والحرج على الجار، فلا شكّ في عدم الجواز والضمان، فانّ المورد أشبه بعمل سمرة حيث كان هدفه من إعمال السلطنة إيقاع الضرر على الأنصاري، وعلى ضوء ذلك فلو حفر بالوعة أو كنيفاً، لغاية الإضرار بالجار، أو أضرم ناراً زائداً على المتعارف لغاية إضراره، فقد عمل محرماً، ولو ترتّب عليه ضرر، فعليه ضمانه.


[1]رسالة نفي الضرر: 41 ـ 46، التنبيه السابع.

اسم الکتاب : نيل الوطر من قاعدة لا ضرر المؤلف : السبحاني، سعيد؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست