responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 628

بالأمر الإرشادي أوّلاً، وبالتصريح بالشرطية ثانياً، وبالأمر بالمقيّد ـ مثل قوله: صلّ متطهراً ـ ثالثاً.

إلى هنا استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي عدم الملازمة بين وجوب المقدّمة و ذيها، وأنّ الأمر بالمقدّمة إمّا غير محتاج إليه، أو غير باعث و داع.

***

إكمال

في حكم مقدّمة المستحب والمكروه و الحرام

إذا قلنا بأنّ ملاك وجوب مقدّمة الواجب هو المدخلية في تحقّق الواجب، يكون كلّ مقدّمة له مدخلية في تحقّق المستحب كالمشي إلى زيارة الرسول الأكرمـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ أو أحد الأئمة الأطهار ـ عليهم السَّلام ـ مستحبّاً و إن قلنا بأنّ الملاك هو كونه واقعاً في طريق المطلوب بالذات و منتهياً إليه، يكون المقدّمة الموصلة بعامة أجزائها، مستحبّة.

في مقدّمة المكروه

ومنه يظهر، حال مقدّمة المكروه كالمشي إلى الطلاق، فهي أيضاًبأجمعها مكروهة و ذلك لأنّ لها مدخلية في تحقّق المبغوض، فيسري إليها البغض كسريان الحب إليها في مقدّمة الواجب، وعلى القول بوجوب المقدّمة الموصلة، يكره الموصل منها إلى ذيها أخذاً بالملاك فالحكم سعة و ضيقاً يدور حول سعة الملاك و ضيقه.

في مقدّمة الحرام

إنّ الإمعان في الموضوع يطلب أن لا يكون هناك اختلاف بين مقدّمة

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست