responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 627

تفصيلان في مقدّمة الواجب

ذكر عن بعضهم في مقدّمة الواجب تفصيلان:

الأوّل: التفصيل بين السبب والشرط.

الثاني: التفصيل بين الشرط الشرعي كالطهارات الثلاث وغيره.

أمّا التفصيل الأوّل: فقد قيل في بيانه، إنّ السبب واجب عند الأمر بالمسبب، لأنّ المقدور هو السبب دون المسبّب فانّه غير مقدور للمكلّف. مثلاً: المقدور هو الإلقاء دون الإحراق. وعلى ذلك ينصرف الأمر به إلى السبب.

وفيه منعان واضحان:

أوّلهما: أنّ المسبّب مقدور مثل السبب، غاية الأمر أنّه مقدور بالواسطة، و السبب مقدور بلا واسطة.

وثانيهما: أنّ لازم ما ذكر، كون السبب واجباً نفسياً، وهو خارج عن محطِّ البحث، لأنّ البحث في الوجوب الغيري.

وأمّا التفصيل الثاني: فقد قيل في بيانه: إنّ الواجب هوا لشرط الشرعي دون غيره، لأنّه لولا وجوبه لما كان شرطاً. وليس من قبيل الشرائط العرفية التي لابدّمنها عقلاً و عادة.

ويلاحظ عليه: أنّه استدلال مجمل. فانّه إمّا أن يريد أنّه لولا الوجوب لما كان شرطاً ثبوتاً، أو يريد أنّه لولا الوجوب لما علمت شرطيّته و مقدميّته.

ويتوجه على الأوّل، أنّه يستلزم الدور، لأنّ الوجوب يتوقّف على كونه شرطاً ومقدّمةً في حدّ نفسه حتى يتعلّق به الوجوب. فلو توقفت شرطيته على وجوبه، للزم الدور الواضح.

ويتوجّه على الثاني، أنّ العلم بالشرطية لا يتوقف على الوجوب بل يعلم

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 627
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست