responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 209

2ـ مع أنّه يكفي الوضع للمفاهيم الكلّية و إرادة الجزئيات بالقرائن.

3ـ إنّ طريق التفهيم لا ينحصر بطريق الحقيقة. بل يكفي إفهام المعاني بطريق المجاز ، و هو باب واسع.[ 1 ]

و يمكن أن يقال: إنّ تناهي الألفاظ منظور فيه، فانّ مواد الألفاظ إن كانت هي الثمانية والعشرين حرفاً، لكن الألفاظ المؤتلفة منها بكثرة الحروف و قلّتها، و تقديم بعضها على بعض وتأخيره، و الحركات و السكنات المختلفة توجب بلوغها إلى حدّ غير متناه عرفاً، كالمعاني .

الأمر الثاني: في منشأ الاشتراك

وهو أحد أُمور:

إمّا تشتّت الناطقين باللغة: حيث إنّ العرب، كانوا يعيشون متشتّتين في أطراف الجزيرة العربية و كانت الحاجة تلزمهم إلى التعبير عن كلّ معنى بلفظ، فيطلقون لفظاً خاصّاً على معنى. و كانت الطوائف الأُخر تعبّر بذاك اللفظ عن معنى آخر. و لمّا قام اللغويون بجمع لغات العرب، ظهر الاشتراك اللفظي.

وإمّا استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقي بكثرة، حتّى صار معنى حقيقياً بكثرة الاستعمال، كما في لفظ الغائط مثلاً فهو موضوع للمكان الذي يضع فيه الإنسان، ثمّ كنى به القرآن عن فضلة الإنسان، إلى أن صار حقيقة فيها.

و إمّا وجود العلاقة الشديدة بلفظ خاص كما سمّى الحسين ـ عليه السَّلام ـ أولاده بعلي، و ميّزهم بالأكبر والأصغر والأوسط.

الأمر الثالث: في وقوعه في القرآن

لا يخفى وجود الاشتراك في لغة العرب والقرآن، وقد جمع اللغويّون



[1] كفاية الأُصول:1/53.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست