responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 208

خاص. و من المعلوم أنّ هذا التعهد لا يجتمع مع تعهّده ثانياً بأنّه متى تكلّم بذلك اللفظ لا يقصدإلاّ تفهيم معنى آخر مباين للأوّل، ضرروة أنّ معنى ذلك نقض ما تعهده أوّلاً. وإن شئت قلت: إنّ الوضع عبارة عن التعهّد المجرّد عن الإتيان بأيّة قرينة و هذا غير متحقّق في الاشتراك اللفظي.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً : ـ مع تسليم المبنى و هو غير مسلّم ـ أنّ لازمه عدم تحقّق الاشتراك اللفظي من واضع واحد، لا من واضعين فأزيد. و سيوافيك أنّ الاشتراك اللفظي مستند إلى اختلاف اللغات غالباً .

و ثانياً: ليس معنى الوضع هو التعهّد المجرّد عن الإتيان بالقرينة ، بل التعهد الأعمّ من المجرّد بشهادة أنّ المشترك المعنوي إذا أُريد منه الفرد الخاص، يحتاج إلى القرينة، و ليس هذا التطبيق من قبيل المجاز حتّى يحتاج إلى قرينة مفهمة[ 2 ] لأنّ إفهام المعنى المشترك غير محتاج إليها.

و أمّا الثالث، أي القول، بوجوب الاشتراك فقد استدل عليه بأنّ الألفاظ والتراكيب المؤلّفة منها جميعاً متناهية، والمعاني غير متناهية، والحاجة ماسّة إلى تفهيم المعاني بالألفاظ، ولا يتمّ ذلك إلاّ بالاشتراك وأورد عليه في الكفاية بأنّ المعاني إذاكانت غير متناهية فلا يمكن الوضع لها لا بالاشتراك ولا بغيره لاستلزامه الأوضاع غير المتناهية من الإنسان المتناهي.

والظاهر أنّ مراد القائل هو كثرة المعاني، لاكونها غير متناه حقيقية فالأولى ما أجاب به بعد هذا و قال:

1ـ إنّ المعاني على فرض تناهيها، لا تمسّ الحاجة إلاّ بالقدر المتناهي منها، لأنّ الأغراض المتداولة بين العقلاء متناهية.



[1] المحاضرات:1/213.
[2] كجميع أسماء الأجناس فانّ استفادة الأسد المعيّن، بالقرائن فانّ اللفظ كاف لجميع أفراده على وجه الإجمال لكونها داخلة تحت الطبيعة التي وضع اللفظ لها.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست