responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 206

الكلّ، ومنه الايوان. و بما أنّ لهذا الشيء تأثيراً في كمال سائر الأجزاء، فلا يعدّ أمراً أجنبياً عنها، بل يعدّ جزءاً منها أو شرطاً فيها عند وجوده. و هذا ما يسمّى بجزء الفرد وشرطه.

ويترتّب على ذلك بطلان العمل إذا كان الشيء مأخوذاً جزءاً أو شرطاً في الماهية بالترك، بخلاف المأخوذ جزءاً أو شرطاً للفرد، فلو أتى به فقد أتى بأفضل الأفراد ولو ترك، لقد أتى بالفرد المجزي و يكون مسقطاً للواجب.

وهنا قسم خامس أشار إليه في الكفاية بقوله: وحاصله أن لا يكون للشيء أيّة دخالة فيه، و إنّما يكون الشيء ظرفاً للشيء، كالأدعية الواردة في أيّام شهر رمضان لخصوص الصائم ،فلاحظ.[ 1 ]

***

المقدمة الحادية عشرة:

في الإشتراك

والكلام يقع في أُمور:

الأمر الأوّل: في إمكانه

الاشتراك اللفظي عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر من واضع واحد بأوضاع متعددة، بالوضع التعييني أو التعيّني وفي إمكانه مذاهب ثلاثة:

1ـ الإمكان

3ـ الامتناع

3ـ الوجوب

ولكلّ من أصحاب هذه الآراء دليل.



[1] كفاية الأُصول:1/51.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست