responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 205

والبواقي من علل القوام.

وبالجملة هنا فرق بين الواحد الحقيقي والواحد الاعتباري فالواحد الحقيقي، بما أنّ له وجوداً حقيقياً، يجوز للعقل أن يعتبر له علل قوام و عوارض فردية، و هذا بخلاف الكثير الحقيقي الذي لاوحدة له إلاّ في عالم الاعتبار، ولا وجود له واقعاً إلاّ في طرف الوهم و الفرض، إذ عندئذ يعدُّ و يحاسب الجميع في عرض واحد.

وقد أجاب عنه المحقّق البروجردي بما هذا حاصله: أنّ الصلاة لها مراتب كاملة و غير كاملة فالجزء الدخيل في جميع مراتبها هو جزء وجوبي، والدخيل في مرتبتها الكاملة يسمّى جزءاً ندبياً والأجزاء أوالشرائط الفردية راجعة إلى نفس الطبيعة ولكن بحسب مراتبها.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه خلاف الفرض (إذ البحث في جزء الفرد)، و ما ذكره راجع إلى القسمين الأوّلين أعني: جزء المأمور به و شرطه، غاية الأمر لما كانت الصلاة ذات مراتب متفاوتة فهي جزء للطبيعة في بعض مراحلها لا في جميعها.

والأولى أن يقال: إنّه ربّما يكون الشيء خارجاً عن ماهية الشيء و لكنّه إذا وجد،، يعدّ جزءاً له لا أمراً خارجاً، كما إذا كان لذاك الشيء دخالة في حسن الشيء الآخر، و كماله.

وذلك كالايوان بالنسبة إلى الدار، إذ ليس هو جزءاً من الدار، وإلاّ لزم أن لا يصدق على فاقده أنّه دار. لكنّه إذا وجد، يعدّ جزءاً منها، ومثله السرداب، وليكن القنوت من هذا القبيل، و إذ ليست الصلاة متقوّمة بالقنوت و إلاّ لزم عدمها بعدمه و لكنّها على وجه لو أتى به المكلّف فيها لا يعدّأمراً أجنبياً عنها، أو مستحبّاً في واجب، بل ينطبق عليه عنوان الصلاة كما ينطبق عنوان الدار على



[1] نهاية الأُصول: 50.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست