responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 199

لعدم الملازمة بين إمضاء المسبّب وإمضاء السبب إلاّ فيما إذا كان له سبب واحد فانّ إمضاءه لمسبّبه يستلزم إمضاءه لا محالة و إلاّ كان إمضاءه لغواً و كذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقّن فإنّ نسبة المسبّب حينئذ إلى الجميع على حدّ سواء فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض، و في غير هاتين الصورتين لابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن وفي الزائد يرجع إلى أصالة العدم.[ 1 ]

ثمّ إنّهقدَّس سرَّه أجاب عن الإشكال بأنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست من باب الأسباب والمسبّبات، بل من باب الإيجاد بالآلة والفرق بينهما أنّ المسبّب في باب الأسباب لم يكن بنفسه فعلاً اختيارياً و ما تتعلّق به الإرادة هوالسبب و يلزمه حصول المسبّب و هذا كالإحراق فالصادر من المكلّف هو الإلقاء في النار لا الإحراق كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية.

وهذا بخلاف الفعل في باب الإيجاد بالآلة فانّ ما يوجد بالآلة كالكتابة بنفسه فعل اختياري للفاعل، و متعلّق لإرادته و يصدر عنه أوّلاً و بالذات، فإنّ الكتابة ليست إلاّ عبارة عن حركة القلم على القرطاس بوضع مخصوص و هذا بنفسه فعل اختياري صادر عن المكلّف أوّلاً و بالذات.

إذا تبيّن الفرق بين الأمرين فاعلم أنّ صيغ العقود كلّها من قبيل الإيجاد بالآلة فإنّ هذه الألفاظ كلّها آلة لإيجاد الملكيّة والزوجية و الفُرقة و ليس البيع مسبّباً توليدياً لهذه الألفاظ بل البيع بنفسه فعل اختياري للفاعل متعلّق لإرادته أوّلاً و بالذات ويكون إيجاده بيده (و ذلك لأنّ قولك بعت أو اضرب ليس بنفسه موجداً للملكيّة، أو الطلب في الخارج نظير الإلقاء الموجد للإحراق بل الموجد هو الإرادة المتعلّقة بإيجاده إنشاء).[ 2 ]

فمعنى أحلّ الله البيع، هو حلّية إيجاده، فكلّ ما يكون إيجاداً للبيع بنظر



[1] أجود التقريرات:1/49ـ50; و المحاضرات 1/197.
[2] وما بين الهلالين مأخوذ من أجود التقريرات.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست