responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 198

غير أنّ سيّدنا الأُستاذـدامظلّهـ منع من التمسّك قائلاً بأنّ المسبّبات أمرها دائر بين الوجودوالعدم، فالشكّ في اعتبار نوع من المسبّب، يرجع إلى صدق عنوان البيع عليه في محيط التشريع إذ لا معنى لاعتبار شيء فاسد، إذ الاعتبار مساوق لترتّب الأثر، فعند ذلك كيف يصحّ التمسّك مع الشكّ في المصداق.

يلاحظ عليه: أنّه إنّما يصحّ لوكانت الإطلاقات إمضاءً للبيع و المسبّب الشرعيين، إذ عندئذ يرجع الشكّ إلى الشبهة المصداقية، لأنّ احتمال عدم اعتبار بيع خاص ـ كالفضولي ـ يساوق الشكّ في صدق البيع عليه شرعاً و عدمه، و يكون التمسّك، تمسّكاً بالإطلاق في الشبهة المصداقية.

و لكن الإطلاقات إمضاء لما في يد العرف أي البيع المسببيّ العرفي، فإذا كان مورد الشكّ مصداقاً للإطلاق حسب العرف، نستكشف من الإطلاق كونه بيعاً عند الشرع و صحيحاً لديه.

وأمّا الثاني، أعني: إذا كان الشكّ في تحقّق المسبّب وعدمه ناشئاً عن الشكّ في شرطيّة شيء أو جزئيّته للسبب مع كون الألفاظ أسامي للمسبّبات كما إذا شكّ في مورد المعاطاة في كونه بيعاً داخلاً في الأدلّة الإمضائية لأجل الشكّ في اعتبار اللفظ في الإنشاء وعدم اعتبار الإنشاء الفعلي.

فقد ذهب المحقّق النائيني إلى عدم جواز التمسّك قائلاً بأنّه إذا كان إمضاؤه للمسبّبات أي للمعاملات التي هي رائجة عند العرف كالزوجية والمبادلة، مع قطع النظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها، كما في قوله تعالى:(وَأَحَلَّ اللّهُ الْبيعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) .[ 1 ] فإنّه في مقام بيان أنّ المعاملة الربوية ـ من دون نظر إلى الأسباب ـ غير ممضاة في الشريعة، بخلاف المعاملة البيعية، فالإطلاق لو كان وارداً في هذا المقام فلا يدلّ على إمضاء الأسباب العرفية، و ذلك



[1] البقرة: 275.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست