responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 192

الجهة الثامنة: في أسماء المعاملات

إنّ البحث عن كونها موضوعة للصحيح أو الأعمّ لا يلازم القول بوجود الحقيقة الشرعية فانّ الظاهر اتّفاقهم على عدمها فيها و ـ مع ذلك كلّه ـ يقع البحث في كونها موضوعة لأيّ واحد منهما و ذلك لأنّ القائل بالوضع للصحيح يدعي أنّ العرف وضعها له و استعملها الشارع فيه أيضاً و على كلّ تقدير فالبحث فيها يقع في أُمور:

الأمر الأوّل: قد ذكر المحقّق الخراساني أنّ أسامي المعاملات، على القول بكونها موضوعة للمسبّب، أعني: الحاصل من الإنشاء اللفظي لا يجري فيها النزاع، فانّ المسبب ـ لأجل بساطته ـ يدور أمره بين الوجود و العدم، لا بين الصحيح و الأعم .[ 1 ]

توضيحه: أنّ المسبّبات بما أنّها من الأُمور الاعتبارية، يدور أمرها بين الوجود والعدم، لأنّ المعتبر (بالكسر)، شرعاً كان أم عرفاً، إمّا أن يعتبرها عند بعض الأسباب أو لا. فعلى الأوّل، يكون المعتبر (بالفتح) متحقّقاً، وعلى الثاني يكون معدوماً، لا فاسداً، ولا معنى لاعتباره فاسداً.

نعم يمكن اتّصافه بالصحّة والفساد إذا قيس المسبّب العرفي إلى المسبّب عند الشرع فيحكم عليه عند الشرع بالفساد و مع ذلك فالظاهر أنّه توسع في العبارة والحقيقة أنّه يخبر بالفساد عنده عن عدم اعتباره موضوعاً، لا اعتباره موضوعاً والحكم عليه بالفساد.

الأمر الثاني: قال المحقّق الخراساني : إذا كانت أسماء المعاملات موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجال.



[1] كفاية الأُصول: 1/49.

اسم الکتاب : المحصول في علم الأُصول المؤلف : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست