اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 171
أحكامه ، وهو أقرب شيء إلى ما يعبّر عنه الآن بالاسترشاد بروح القانون لا بحرفيّته[ 1 ] .
إنّ الاسترشاد بروح القانون الّذي أشار إليه أحمد أمين أمر ، ونبذ النصّ والعمل بالرأي أمر آخر ، ولكن الطائفة الثانية كانوا ينبذون النصّ ويعملون بالرأي ، وما روي عن الخليفة في هذه المسألة ، من هذا القبيل . وإن كنت في ريب من ذلك فنحن نتلو عليك ما وقفنا عليه :
1 ـ روى مسلم عن ابن عباس ، قال : كان الطلاق على عهد رسول الله _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم[ 2 ] .
2 ـ وروي عن ابن طاووس عن أبيه : أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال : نعم[ 3 ] .
3 ـ وروى أيضاً : أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر واحدة؟ قال : قد كان ذلك فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم[ 4 ] .
4 ـ روى البيهقي ، قال : كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عباس ، قال : أما علمت أنّ الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ، جعلوها واحدة على عهد النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ وأبي بكر ـ رضى الله عنه ـ وصدراً من إمارة عمرـ رضى الله عنه ـ فلمّا رأى الناس قد
[1] فجر الإسلام : 238 ، نشر دار الكتاب . [2] و (3) و (4) مسلم ، الصحيح 4 باب طلاق الثلاث ، الحديث 1 و 2 و3. وهناتك يعني أخبارك وأُمورك المستغربة .
اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 171