اسم الکتاب : البدعة وآثارها الموبقة المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 170
عبّاس قال : طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال : فسأله رسول الله : «كيف طلّقتها؟» قال : طلّقتها ثلاثاً . قال ، فقال : «في مجلس واحد؟» قال : نعم . قال : «فإنّما تلك واحدة فرجعها إن شئت» . قال : فأرجعها . فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر[ 1 ] .
الاجتهاد مقابل النص
التحق النبيّ الأكرم بالرفيق الأعلى ، وقد حدث بين المسلمين اتّجاهان مختلفان ، وصراعان فكريّان; فعليّ ومن تبعه من أئمّة أهل البيت ، كانوا يحاولون التعرّف على الحكم الشرعي من خلال النصّ الشرعي آية أو رواية ، ولا يعملون برأيهم أصلا ، وفي مقابلهم لفيف من الصحابة يستخدمون رأيهم للتعرّف على الحكم الشرعي من خلال التعرّف على المصلحة ووضع الحكم وفق متطلّباتها .
إنّ استخدام الرأي فيما لا نصّ فيه ، ووضع الحكم وفق المصلحة أمر قابل للبحث والنقاش ، إنّما الكلام في استخدامه فيما فيه نصّ ، فالطائفة الثانية كانت تستخدم رأيها تجاه النص ، لا في خصوص ما لا نصّ فيه من كتاب أو سنّة بل حتّى فيما كان فيه نصّ ودلالة .
يقول أحمد أمين المصري : ظهر لي أنّ عمر بن الخطاب كان يستعمل الرأي في أوسع من المعنى الّذي ذكرناه ، وذلك أنّ ما ذكرناه هو استعمال الرأي حيث لا نصّ من كتاب ولا سنّة ، ولكنّا نرى الخليفة سار أبعد من ذلك ، فكان يجتهد في تعرّف المصلحة الّتي لأجلها نزلت الآية أو ورد الحديث ، ثمّ يسترشد بتلك المصلحة في