responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 394

إنّ ما ذكره في البيت الثاني وإن كان حقاً، فأنّ القول بالروَية لا ينفك عن التجسيم والتشبيه والقول بأنّه جسم بلا كيف، أو أنّه يرى بلا كيف مهزلة لا قيمة لها لما عرفت من أنّ الكيفية محقّقة لمفهوم الروَية بالبصر كما أنّـها محقّقة لمفهوم اليد والرجل، فاليد بالمعنى اللغوي بلا كيفية أشبه بأسد لا رأس له ولا بطن ولا ذنب.

ولكن بيته الاَوّل لا يناسب أدب الزمخشري الذي تربّى في أحضان الاِسلام والمسلمين وخالط القرآن جسمه وروحه.

ولمّا أثار هذا الشعر حفيظة الاَشاعرة وأهل الحديث قابلوه بمثل ما قال، فقد قال أحمد ابن المنير الاسكندري في حاشيته على الكشاف باسم الانتصاف:

وجماعة كفروا بروَية ربّهم * حقاً ووعد اللّه ما لن يخلفه
وتلقّبوا عدلية قلنا أجل * عدلوا بربّهم فحسبهم سفه
وتلقّبوا الناجين كلا أنّهم * إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه

إنّ البادي وإن كان أظلم، ولكنّهما كليهما خرجا عن مقتضى الاَدب الاِسلامي، فالمسلم ما دام على حجّة على عقيدته ولم يكن مقصّـراً في سلوكها لا يحكم عليه بشيء من الكفر والفسق ولا العقاب ولا العذاب.

وقد نصره تاج الدين السبكي بقوله:

عجباً لقوم ظالمين تلقّبوا * بالعدل ما فيهم لعمري معرفة
قد جاءهم من حيث لا يدرونه * تعطيل ذات اللّه مع نفي الصفة
وتلقّبوا عدليه قلنا نعم * عدلوا بربّهم فحسبهم سفه [ 1 ]



[1]الآلوسي: روح المعاني: 9|52.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست