responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37

«قال: الباب الثالث في أنّ ذمّ البدع والمحدثات عام لا يُخَصُّ محدثة دون غيرها ـ إلى أن قال:ـ فاعلموا ـ رحمكم اللّه ـ أنّ ما تقدم من الاَدلّة حجّة في عموم الذم من أوجه:

أحدها: أنّها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة، ولم يأت فيها ما يقتضي أنّ منها ما هو هدى، ولا جاء فيها: كلّ بدعة ضلالة إلاّ كذا وكذا. ولا شيء من هذه المعاني، فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنّها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنّه لا يُوجد، فدلّ على أنّ تلك الاَدلّة بأسرها على حقيقةٍ ظاهرها من الكلّية التي لا يتخلّف عن مقتضاها فرد من الاَفراد.

الثاني: أنّه قد ثبت في الاَُصول أنّ كل قاعدة كلّية أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أُصولية أو فروعية ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص، مع تكرّرها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم كقوله تعالى: («ألاّ تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى * وَأنْ لَيْسَ لِلاِنْسانِ إلاّ ما سَعى») (النجم ـ 38 ـ 39)، فما نحن بصدده من هذا القبيل إذ جاء في الاَحاديث المتعدّدة أنّ كلّ بدعة ضلالة، وأنّ كلّ محدثة بدعة، وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أنّ البدع مذمومة ولم يأت في آية ولا حديث، تقييد ولا تخصيص، ولا ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها.

الثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمّها كذلك وتقبيحها والهروب عنها ـ إلى أن قال : ـ فهو بحسب الاستقراء، إجماع ثابت، فدل على أنّ كل بدعة ليست بحق، بل هي من الباطل.

الرابع: أنّ متعَقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، لاَنّه من باب مضادة الشارع

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست