responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36

وقول الفيروزآبادي: البدعة: الحدث في الدين بعد الاِكمال أو ما استحدث بعد النبي من الاَهواء والاَعمال.

وتليه نصوص لفيف من الفقهاء نظير قول ابن رجب الحنبلي: البدعة: ما أُحدث ممّا لا أصل له في الشريعة يدل عليه.

وقول ابن حجر العسقلاني: البدعة: ما أُحدث وليس له أصل في الشرع.

وقول ابن حجر الهيتمي: البدعة: ما أُحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص.

وقول الزركشي: البدعة الشرعية: هي التي تكون ضلالة [ 1 ].

ومن يدرس هذه النصوص جليلها ودقيقها يقف على أنّ موضوع البحث في مجموع الاَدلّة هو الاَمر الذي يمتّ إلى الشريعة بصلة، وأنّ اللّه سبحانه ونبيّه الصادع بالحق يهيبان بالمجتمع الاِسلامي عن البدعة والكذب على اللّه والتدخّل في الكتاب والسنّة والتلاعب بما أنزل اللّه في مجالي العقيدة والشريعة، وهذا أمر واضح لا سترة عليه، وبذلك يختلف اتّجاهنا في تفسير النصوص عن غيرنا.

فإذا ثبت ذلك تقف على أنّ البدعة ليس لها إلاّ قسم واحد ولها حكم واحد لا يُخصص ولا يُقيّد بل هو بمثابةٍ لا يقبل التخصيص، وهذا نظير قوله سبحانه: («إنَّ الشِّـرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ») (لقمان ـ 23) فإنّ تلك القاعدة لا تقبل التخصيص أي يمتنع تجويز الظلم والشرك في مكان دون مكان، نظير قوله سبحانه: («أفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيفَ تَحْكُمُونَ») (القلم ـ 35).

ثم إنّ ما توصّلنا إليها من نتيجة قد توصّل إليها الشاطبي بطريقة أُخرى نأتي بموجزها:



[1]قد مضت النصوص في مواضعها.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست