responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 207

موردين، ومصداقه في الآية 229، هو الطلاق، وفي الآية 231، هو ترك الرجعة، والاختلاف في المصداق لا يوجب اختلافاً في المفهوم.

2ـ إنّ التطليقة الثالثة مذكورة في نسق الخطاب بعده في قوله تعالى: («فإنْ طلَّقها فلا تحلُّ لهُ من بَعد حتّى تنكحَ زوجاً غيره») وعندئذ يجب حمل قوله تعالى: («أو تسريحٌ باحسان») المتقدم عليه على فائدة مجدّدة وهي وقوع البينونة بالاثنين [ 1 ]بعد انقضاء العدّة.

وأيضاً لو كان التسريح باحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى: («فإن طلّقها») عقيب ذلك هي الرابعة، لاَنّ الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقاً مستقلاّ ً بعد ما تقدم ذكره [ 2 ].

والاجابة عنه واضحة، لاَنّه لا مانع من الاجمال أولاً ثمّ التفصيل ثانياً، فقوله تعالى: («فإن طلّقها») بيان تفصيلي للتسريح بعد البيان الاجمالي، والتفصيل مشتمل على ما لم يشتمل عليه الاجمال من تحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره. فلو طلّقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنّا أن يُقيما حدود اللّه فأين هذه التفاصيل من قوله: («أو تسريح باحسان») .

وبذلك يعلم أنّه لا يلزم أن يكون قوله: («فإن طلّقها») طلاقاً رابعاً.

وقد روى الطبري عن أبي رزين أنّه قال: أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجل فقال: يا رسول اللّه أرأيت قوله: (« الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان») فأين الثالثة؟ قال رسول اللّه: («امساك بمعروف أو تسريح باحسان») هي الثالثة [ 3 ].



[1]الاَولى أن يقول: بكل طلاق.
[2]الجصاص: التفسير : 1|389.
[3]الطبري: التفسير : 2|278.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست