responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206

سرّحوهنّ بمعروف ولا تمسكوهنّ ضراراً لتعتدوا» [ 1 ].

ولاَجل الحذر عن تكرار المعنى الواحد في المقام يفسّـر قوله: («فامساك بمعروف أو تسريح باحسان») بوجه آخر سيوافيك.

ب ـ أنّ الزوج بعد ما طلّق زوجته مرّتين، يجب أن يتفكّر في أمر زوجته أكثر ممّا مضى، فيقف أن ليس له بعد التطليقتين إلاّ أحد الاَمرين: إمّا الامساك بمعروف وادامة العيش معها، أو التسريح باحسان بالتطليق الثالث الذي لا رجوع بعده أبداً، إلاّ في ظرف خاص.

فيكون قوله تعالى: («أو تسريح باحسان») اشارة إلى التطليق الثالث الذي لا رجوع فيه ويكون التسريح متحقّقاً به. وهنا سوَالان أثارهما الجصاص في تفسيره:

1ـ كيف يفسّـر قوله: («أو تسريح باحسان») بالتطليق الثالث. مع أنّ المراد من قوله في الآية المتأخّرة («أو سرِّحوهُنَّ بأحسان») هو ترك الرجعة وهكذا المراد من قوله («فإذا بلَغنَ أجَلَهُنَّ فأمسكوهنَّ بِمعَروفٍ أو فارقوهنَّ بمعروف») (الطلاق|2) هو تركها حتى ينتهي أجلها، ومعلوم أنّه لم يرد من قوله: («أو سرِّحوهنَّ بمعروف») أو قوله: («أو فارقوهنَّ بمعروف») :طلّقوهنّ واحدة أُخرى[ 2 ].

يلاحـظ عليه: أنّ السوَال أو الاشكال ناشىَ من خلط المفهوم بالمصداق، فاللفظ في كلا الموردين مستعمل في السرح والاطلاق، غير أنّه يتحقّق في مورد بالطلاق، وفي آخر بترك الرجعة ، وهذا لا يعد تفكيكاً في معنى لفظ واحد في



[1]البقرة: الآية 231 وأيضاً في سورة الطلاق: (فإذا بلغن أجلهنّ فأمسكوهنَّ بمعروف أو فارقوهنَّ بمعروف) (الطلاق|2).
[2]الجصاص: التفسير : 1|389.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست