responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191

لكن الظاهر من شراح الصحيح، انّ الاتيان جماعة لم تكن مشروعة وإنّما قام التشريع بعمله وإليك بيانه في ضمن أمرين:

1ـ قوله: «فتوفي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناس على ذلك، ثم كان الاَمر على ذلك في خلافة أبي بكر».

فقد فسّـره الشرّاح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، ولم يكن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع الناس على القيام [ 1 ].

وقال بدر الدين العيني: والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم قال: فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد، فقال: «ما هذا» فقيل: ناس يصلّـي بهم أُبي بن كعب، فقال: «أصابوا ونِعمَ ما صنعوا»، ذكره ابن عبد البر . ثم أجاب بقوله، قلت: فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أنّ عمر ـ رضي اللّه عنه ـ هو الذي جمع الناس على أُبي بن كعب ـ رضي اللّه عنهـ[ 2 ].

.

وقال القسطلاني: والاَمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح) ثم كان الاَمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، إلى آخر ما ذكره [ 3 ].

2ـ قوله: «نِعمَ البدعة»:

إنّ الظاهر من قوله «نِعمَ البدعة هذه» أنّها من سُنن نفس الخليفة ولا صلة لها بالشرع، وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء.

قال القسطلاني: سمّاها (عمر) بدعة، لاَنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يسنّ لهم الاجتماع لها، ولا



[1]ابن حجر العسقلاني: فتح الباري: 4|203.
[2]عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: 6|125، وجاء نفس السوَال والجواب في فتح الباري.
[3]إرشاد الساري: 3|425.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست