اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 191
لكن الظاهر من شراح الصحيح، انّ الاتيان جماعة لم تكن مشروعة وإنّما
قام التشريع بعمله وإليك بيانه في ضمن أمرين:
1ـ قوله: «فتوفي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناس على
ذلك، ثم كان الاَمر على ذلك في خلافة أبي بكر».
فقد فسّـره الشرّاح بقولهم: أي على ترك الجماعة في التراويح، ولم يكن
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع الناس على القيام [ 1 ].
وقال بدر الدين العيني: والناس على ذلك (أي على ترك الجماعة) ثم
قال: فإن قلت: روى ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وإذا الناس في رمضان يصلّون في ناحية المسجد، فقال: «ما هذا»
فقيل: ناس يصلّـي بهم أُبي بن كعب، فقال: «أصابوا ونِعمَ ما صنعوا»، ذكره ابن
عبد البر . ثم أجاب بقوله، قلت: فيه مسلم بن خالد وهو ضعيف، والمحفوظ أنّ
عمر ـ رضي اللّه عنه ـ هو الذي جمع الناس على أُبي بن كعب ـ رضي اللّه
عنهـ[ 2 ].
.
وقال القسطلاني: والاَمر على ذلك (أي على ترك الجماعة في التراويح)
ثم كان الاَمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، إلى آخر ما ذكره [ 3 ].
2ـ قوله: «نِعمَ البدعة»:
إنّ الظاهر من قوله «نِعمَ البدعة هذه» أنّها من سُنن نفس الخليفة ولا صلة
لها بالشرع، وقد صرّح بذلك لفيف من العلماء.
قال القسطلاني: سمّاها (عمر) بدعة، لاَنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم
يسنّ لهم الاجتماع لها، ولا
[1]ابن حجر العسقلاني: فتح الباري: 4|203. [2]عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: 6|125، وجاء نفس السوَال والجواب في فتح
الباري. [3]إرشاد الساري: 3|425.
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 191