responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190

السادسة: إنّه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين (أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) تُصبح إقامة النوافل جماعة، بدعة على الاِطلاق، وإن أخذنا برواية الشيخين فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني، و الزائد عنه يصبح بدعة إضافية، حسب مصطلح الاِمام الشاطبي والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعاً، والكيفية التي يُقام بها غير مشروعة.

ولم يبق ما يحتجّ به على المشروعية إلاّ جمع الخليفة الناس على إمام واحد، ويحتج بعمله على مشروعية الاِتيان بها جماعة في عصر الرسالة إلاّ أنّ الخليفة أبدع وحدة الاِمام بعد ما كان الناس أوزاعاً، وهو ما نشرحه في البحث التالي:

جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر :

روى البخاري: تُوفّـي رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناسُ على ذلك (يعني ترك إقامة التراويح بالجماعة) ثم كان الاَمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر [ 1 ].

وروى أيضاً عن عبد الرحمان بن عبد القاري أنّه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ـ رضي اللّه عنه ـ ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلّـي الرجلُ لنفسِه، ويصلّـي الرجلُ بصلاته الرهط [ 2 ] فقال عمر: إنّي أرى لو جمعتُ هوَلاء على قارىَ واحد لكان أمثل. ثم عزمَ فجمعهم على أُبيّ بن كعب. ثم خرجت معه ليلة أُخرى والناس يُصلّون بصلاة قارئهم، قال عمر: نِعمَ البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ـ يريد آخر الليل ـ وكان الناس يقومون أوّله.



[1]البخاري: الصحيح، باب فضل من قام رمضان: الحديث 2010.
[2]الرهط: بين الثلاثة إلى العشرة.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست