responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175

وتكون جائزة إذا كانت بجماعة قليلة، ووقعت في المنزل ونحوه في الاَمكنة التي لا يتردد عليها الناس.

وقالت الحنفية: تكون الجماعة سنّة كفاية في صلاة التراويح والجنازة، وتكون مكروهة في صلاة النوافل مطلقاً والوتر في غير رمضان، وإنّما تكره الجماعة في ذلك إذا زاد المقتدون عن ثلاث. أمّا الجماعة في وتر رمضان ففيها قولان مُصحّحان، أحدهما: أنّها مستحبة فيه، وثانيهما: أنّها غير مستحبة ولكنّها جائزة وهذا القول أرجح.

وقالت الشافعية: أمّا الجماعة في صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح ووتر رمضان فهي مندوبة.

وقالت الحنابلة: أمّا النوافل فمنها ما تُسَنُّ فيه الجماعة وذلك كصلاة الاستسقاء والتراويح والعيدين، ومنها ما تباح فيه الجماعة كصلاة التهجّد و رواتب الصلاة المفروضة [ 1 ].

وقال المقدسي في الشرح الكبير : ويجوز التطوّع في جماعة وفرادى، لاَنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فَعلَ الاَمرين كليهما، وكان أكثر تطوعه منفرداً ومع ذلك اتفقوا على أنّ التطوع في البيت أفضل، لقول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : «عليكم بالصلاة في بيوتكم فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة».

وقال ( عليه السلام ) : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإنّ اللّه جاعل في بيته من صلاته خيراً» رواهما مسلم، وعن زيد بن ثابت أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال: «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا



[1]الفقه على المذاهب الاَربعة، كتاب الصلاة، حكم الاِمامة في صلاة الجمعة والجائـزة والنوافل: ص407. وفي ص 340 هي سنّة عين موَكدة عند ثلاثة من الاَئمّة وخالفت المالكية.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست