responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137

فتخصيص يوم واحد في جميع البلاد بالاحتفال بدعة، وإن لم يكن أصل العمل بدعة [ 1 ].

هذا هو الدليل الهام للقائلين بالمنع، ولكن الجواب عنه واضح، وذلك لاَنّ جميع الاَيام بالنسبة إلى الاحتفال وإن كانت سواسية إلاّ أنّ تخصيص يوم واحد للاحتفال به، فلاَجل خصوصيات في ذلك اليوم، وليست في غيره إلاّ ما شذّ، وهو أنّ ذلك اليوم تشرّف بولادته فهو من أفضل الاَيام، كما أنّ البقعة التي ضمّت جسده الشريف هي من أفضل البقاع، ومن ثم خصّ النبي الاَكرم يوم الاثنين بفضيلة الصوم وبيّن أنّ سبب التخصيص هو أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولد فيه، فصار كل ذلك سبباً لاختيار هذا اليوم دون سائر الاَيام، نعم في وسعهم الاحتفال في غير هذا اليوم أيضاً، بل كل يوم أرادوا تكريم النبي والاحتفاء به.

ثم إنّ الذي نلفت نظر القائل بالمنع إليه،. هو أنّه لم يقترن ولن يقترن ادّعاء ورود الاَمر الشخصي على هذا التخصيص، وانّما الكل يتّفق على جواز الاحتفال في جميع الاَيام غير أنّ تخصيص ذلك اليوم هو لاَجل خصوصية كامنة فيه.

نعم، من احتفل في مولد النبي وادّعى ورود الشرع به، أو حثّه على هذا التخصيص فهو مبتدع، ولا أظن على أديم الاَرض رجلاً يدّعي ذلك.

وبعبارة موجزة، فإنّ كون الاحتفال بدعة رهن أمرين؛ وكلاهما منتفيان:

1ـ عدم الدليل العام على الاحتفال.

2ـ ادّعاء ورود الشرع بذلك اليوم الخاص وحثّه عليه.

فعندئد فلا معنى لادّعاء البدعة.

هـ ـ الاحتفالات تشتمل على أُمور محرّمة:

إنّ هذه الاحتفالات مشتملة على أُمور محرّمة في الغالب كاختلاط النساء



[1]صالح الفوزان: البدعة: 17.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست