responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136

يلاحظ عليه: بما تعرّفت عليه في الفصل الرابع من أنّ المقياس في السنّة والبدعة هو الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين أو السيرة العملية المتصلة بعصر النبي، وأمّا غير ذلك فليس له وزن ولا قيمة ما لم يكن هناك اعتماد على هذه الاَُصول الاَربعة، ولم يكن السلف أنبياءً ولا رسلاً، وليس الخلف بأقل منهم، بل الجميع أمام الكتاب والسنّة سواسية، فلو كان هناك دليل من الكتاب والسنّة على جواز الاحتفال، فترك السلف لا يكون مانعاً، على أنّ ترك السلف لم يكن مقارناً بتحريم الاحتفال أو كراهيته فغاية ما هناك أنّهم لم يفعلوا، وقد أمر اللّه بما في هذه الآية: («وما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا») (الحشر ـ 7) ولم يقل في حق النبي «وما تركه فانتهوا عنه» فكيف الحال في حق السلف؟!

ج ـ إنّها مضاهاة للنصارى في ميلاد المسيح:

يقول ابن تيمية: وكذلك ما يحدثه بعض الناس إمّا مضاهاة للنصارى في ميلاد المسيح ( عليه السلام ) ، وإمّا محبّة للنبي وتعظيماً له واللّه قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ ابن تيمية ليس على يقين بأنّ المسلمين يقيمون الاحتفال مضاهاةً للنصارى، أضف إلى ذلك أنّ الاَساس الذي يجب أن يبنى عليه عمل المسلم هو: انطباق العمل على الكتاب والسنّة، فلا تكون المضاهاة مانعة عن اتّباع الكتاب والسنّة، وإن افترضنا أنّ أوّل من احتفل، احتفل مضاهاةً، إلاّ أنّ المحتفلين في هذه القرون براء من هذه التهمة.

د ـ تخصيص المولد بيوم للاحتفال به بدعة:

إنّ عموم الدليل يقتضي أن تكون جميع الاَيام بالنسبة للاحتفال سواسية،



[1]المصدر السابق.

اسم الکتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست