responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98

1. زواج العقيم بالمرأة الولود.

2. زواج المرأة العقيم بالرجل المُنجب.

3. زواج العقيمين.

4. زواج اليائسة.

5. زواج الصغيرة.

6. نكاح الشاب بالشابة مع العزم على عدم الإنجاب إلى آخر العمر.

ولأجل انقسام ما يدلل به الأحكام إلى قسمين: علّة وحكمة، اختلف الفقهاء في تفسير الحكمة الواردة في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الهرّة: «إنّها ليست بنجس، إنّها من الطّوافين عليكم و الطّوافات».[ 1 ]

فلو كان المفهوم من الرواية أنّ الطواف علّة الحكم وأنّه يدور مداره صحّ إلحاق الحيوانات الأُخرى كالفأرة وغيرها بها، وأمّا لو قلنا بأنّه حكمة الحكم لا علّته لتوقف الإلحاق.

7. منصوص العلّة والعمل بالسنّة

إذا نصّ الشارع على علّة الحكم وملاكه، أي ما يدور الحكم مداره على نحو لا يتخلّف الحكم عنه، كما إذا قال الخمر حرام لأنّه مسكر، فإلحاق سائر المسكرات به ليس عملاً بالقياس المصطلح، بل عمل بالسنّة الشريفة والضابطة الكلية، ولنذكر مثالاً على ذلك:

روى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الإمام الرضا (عليه السلام) ، أنّه قال: «ماء البئر واسع لا يُفسده شيء، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فيُنزح حتّى يذهب الريح،


[1] سنن الترمذي:1/154، كتاب الطهارة، رقم الحديث92.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست