responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88

وحذف «شرع من قبلنا» ذكرها الطوفي (المتوفّى سنة 716هـ) في رسالة نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي ص 109.

ومنهم الشاطبي فقد جعل الأدلّة الشرعية ضربين:

أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض.

والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض.

أمّا الضرب الأوّل، فالكتاب والسنّة، ويلحق بهما الإجماع، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد(بل يكشف الجميع عن الدليل النقلي).

وأمّا الضّرب الثاني، فالقياس والاستدلال، ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة.[ 1 ]

وبما أنّ القياس مقبول عند عامّة الفقهاء خصوصاً الأئمّة الأربعة، فلنقدّم البحث فيه على غيره.


[1] الموافقات:3/22، ط دار إحياء الكتب العربية.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست