اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 88
وحذف «شرع من قبلنا» ذكرها الطوفي (المتوفّى سنة 716هـ) في رسالة نشرها الأُستاذ عبد الوهاب خلاف في مصادر التشريع الإسلامي ص 109.
ومنهم الشاطبي فقد جعل الأدلّة الشرعية ضربين:
أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض.
والثاني: ما يرجع إلى الرأي المحض.
أمّا الضرب الأوّل، فالكتاب والسنّة، ويلحق بهما الإجماع، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلنا، لأنّ ذلك كلّه وما في معناه راجع إلى التعبّد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد(بل يكشف الجميع عن الدليل النقلي).