responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351

شيئاً ممّا شرعه الإسلام لهذه الأنواع الثلاثة، ليكون القارئ على بصيرة منها، ويعرف ما شرع لأجل تحقّقها، أو لصيانتها.

الف. ما شرعه للأُمور الضرورية

قد تعرفت على رؤوس الأُمور الضرورية الخمسة وترتّبها من العالي للنازل.

1. الدين

يُعتبر الدين بمعنى الإيمان والعمل بالأحكام أول الضروريات الخمس، فقد أوجب الإيمان باللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قاصداً بتشريعها ترسيخه في القلوب، وذلك باتّباع الأحكام التي لا يصلح الناس إلاّ بها، كما أنّه شرّع لتحقّقه إيجاب الجهاد، وعقوبة المرتد عن دينه، وعقوبة من يبتدع فيه ما ليس منه، كلّ ذلك صيانة للدين.

2. النفس

شرّع لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل، وشرع لحفظها إيجاب تناول ما يُقيمُها من ضروري الطعام والشراب واللباس والسكن، وأوجب القصاص والدية لدفع الضرر عنها.

3. العقل

شرع لحفظ العقل تحريم الخمر وكلّ مسكر، كما حرم تناول أي مخدّر.

4. العرض

شرع لحفظ العرض حدّ الزاني والزانية والقاذف.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست