responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331

2
المقاصد الشرعية العامّة

قبل الخوض في البحث نقدّم أُموراً:

1. أفعاله سبحانه تكويناً و تشريعاً معللة بالغايات

إنّ الرأي السائد لدى الأشاعرة ، هو أنّ أفعال اللّه سبحانه لا تكون معلّلة بالأغراض والمقاصد، مستدلّين بأنّه لو كان فعله خاضعاً للغرض لكان ناقصاً في ذاته، مستكملاً بتحصيل ذلك الغرض، لأنّه لا يصلح غرضاً للفاعل إلاّ ما هو أصلح له من عدمه وهو معنى الكمال.[ 1 ]

ولكنّهم خلطوا بين الغرض العائد إلى الفاعل، والغرض المترتّب على الفعل، ـ و إن كان المستفيد غيره سبحانه ـ فالاستكمال لازم الصورة الأُولى دون الثانية، والقائل بكون أفعاله معلّلة بالأغراض والدواعي، يعني بها الصورة الثانية دون الأُولى، وتبعية الفعل للغرض بالمعنى الأوّل ينافي كونه غنياً في ذاته وصفاته وأفعاله، ولكنّها بالمعنى الثاني توجب خروج فعله عن كونه عبثاً ولغواً، وكونه سبحانه عابثاً ولاغياً، فالجمع بين كونه غنياً غير محتاج إلى شيء، وكونه حكيماً منزهاً عن العبث واللغو، يتحقق باشتمال أفعاله على حِكَم ومصالح


[1] المواقف:231.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست