responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 316

في غير موضع النص.

والعرف عندهم ما اعتاده الناس من معاملات و استقامت عليه أُمورهم، وهذا يُعدّ أصلاً من أُصول الفقه، ولذلك ذكر الفقهاء من الحنفية والمالكية: أنّ الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

ويقول السرخسي في «المبسوط»: الثابت بالعرف كالثابت بالنص. ومعناه أنّ الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عليه كالنص حيث لا نص.

وقالوا أيضاً: العرف شريعة محكمة، والعرف المعتبر ما يخصّص به العام ويقيد المطلق.[ 1 ]

يقول محمد أبو زهرة في حقّ العرف من منظار الحنفية والمالكية: إنّ العلماء الذين يقرّرون أنّ العرف أصل من أُصول الاستنباط، يقرّرون أنّه دليل حيث لا يوجد نصّ من كتاب أو سنّة. وإذا خالف العرف الكتاب، أو السنّة، كتعارف الناس في بعض الأوقات تناول بعض المحرمات كالخمر، وأكل الربا، فعرفهم مردود عليهم، لأنّ اعتباره إهمال لنصوص قاطعة، واتّباع للهوى وإبطال للشرائع، لأنّ الشرائع ما جاءت لتقرير الفساد.

ثمّ قال: إنّ العرف قسمان: عرف فاسد لا يؤخذ به، وهو الّذي يخالف نصاً قطعياً، فإنّ هذا يرد; والقسم الثاني عرف صحيح، فإنّه يؤخذ به ويعتبر الأخذ به أخذاً بأصل من أُصول الشرع.[ 2 ]

ما أفاده الأُستاذ أبو زهرة من تخصيص حجّية العرف في مجال ما لا نصّ فيه


[1] رسائل ابن عابدين: رسالة نشر العرف التي فرغ منها عام 1241هـ، ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصّ فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف مطابع دار الكتاب العربي وغيرهما.

[2] أُصول الفقه:255.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست