responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31

إليه».

4. وقال الصادق:«اللّه أكرم من أن يكلّف الناس مالا يطيقون».

5. وقال الصادق (عليه السلام) :«حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجري غيره».

6. وقال الصادق:«إنّ حكم اللّه عزّ وجلّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواء».

7. قال الصادق:«إنّ اللّه احتجّ على الناس بما آتاهم وعرّفهم».

8. عن الصادق (عليه السلام) :«الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

9. وقال الصادق (عليه السلام) :«خلق اللّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء، إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».

10. قال الرضا (عليه السلام) :«ماء البئر واسع لا يفسده شيء، إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنّ له مادّة».

11. وقال الصادق (عليه السلام) :«كلّما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك».

12. وقال الصادق (عليه السلام) :«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».

13. وقال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) :«متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة، إنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها إنّك لم تصلّها صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت، فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت».

14. وقال الصادق (عليه السلام) :«ألا أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى شككت فخذ بالأكثر».

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست