responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242

2. حيلة شرعية محظورة: وهي الّتي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعاً إلى أحكام أُخر بفعل صحيح الظاهر، لغو في الباطن، مثل الحيل الموضوعة لإسقاط الشفعة، وتخصيص بعض الورثة بالوصية، ولإسقاط حدّ السرقة.[ 1 ]

وحاصل ما اختاره هو التفريق في الغاية، فإن كان الهدف هو الحصول على أمر مباح كإثبات حقّ أو دفع مظلمة فهو جائز، وأمّا إذا كان المقصود إسقاط حقّ الغير كالشفعة أو حدّ السرقة فلا.

هذه بعض كلمات القوم، ولعلّ في ما ذكرنا كفاية في الاطلاع على آراء الفريقين في المقام.

القول الحاسم في إعمال الحيل

قد تعرّفت على كلمات الفريقين حول إعمال الحيل فمن محرِّم مطلقاً، إلى مجوِّز كذلك، إلى مفصّل بين كون الغاية حلالاً أو حراماً كما كان عليه المحقّق الحلّي في شرائعه والدكتور الزحيلي أخيراً، أو بين ما يفوت مقصد الشارع أو فيه إضاعة لحق الغير، وما ليس كذلك، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في غيره كما عليه ابن عاشور على ما مرّ.

والّذي يمكن أن يقال ربّما يكون حاسماً ورأياً قاطعاً ونافعاً للخلاف:

إنّ الحيل الّتي يتوصّل بها في المقام على أقسام:

الأوّل: أن يكون التوصّل بالوسيلة منصوصاً في الكتاب والسنّة، وليس المكلّف هو الذي يتحيّلها، بل أنّ الشارع هو الذي جعلها سبباً للخروج عن


[1] أُصول الفقه الإسلامي:2/912.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست