responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 219

الثالث: الاستدلال بالسنّة

قد استدلّوا ـ وراء الكتاب ـ بما ورد في السنّة أوضحها: ما رواه معاذ بن جبل قال: كنت رديف رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) على حمار يقال له عفير قال: فقال: «يا معاذ تدري ما حقّ اللّه على العباد، وما حقّ العباد على اللّه؟» قلت: اللّه ورسوله أعلم، قال: «فإنّ حقّ اللّه على العباد أن يعبدوا اللّه، ولا يشركوا به شيئاً; وحقّ العباد على اللّه عزّ وجلّ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً»، قال: قلت يا رسول اللّه: أفلا أبشّـر الناس؟ قال: «لا تبشّـرهم فيتّكلوا».[ 1 ]

مناقشة حديث معاذ

أ. انّ ما نقله عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) من حقّ العباد على اللّه وأمره بكتمانه، فقد جاء في الذكر الحكيم ولم يكتمه سبحانه حيث قال: (إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْركَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاء)[ 2 ]، وقوله سبحانه:(قُلْ يا عِبادي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيم)[ 3 ]، وقوله تعالى: (وَإِنَّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرة لِلنّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ)[ 4 ]، أي في حالة كونهم ظالمين وعاصين، إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على غفرانه سبحانه لذنوب عباده.

ب. لو صحّ الحديث، فقد أمر النبي معاذاً بالكتمان، فلماذا أفشى سرّه وارتكب الحرام مع أنّه كسائر الصحابة عدل؟!


[1] شرح النووي على صحيح مسلم:1/232.

[2] النساء:48.

[3] الزمر:53.

[4] الرعد:6.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست