responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212

وبذلك يظهر خروج القسم الأوّل من كلام ابن القيم عن تحت القاعدة، لأنّ المفروض أنّ الزنا في حدّ نفسه حرام ولا حاجة في عروض الحرمة عليه، كونه مستلزماً لاختلاط المياه الّذي فرض في كلام القائل إنّه أيضاً حرام.

كما يظهر خروج القسم الرابع باتّفاق منّا ومن ابن القيم، لأنّ المفروض أنّ مصلحته أرجح من مفسدته ، فتكو[ 1 ]ن القاعدة مختصّة بالقسمين: الثاني والثالث.

وقد أكثر الإمام مالك العمل بهذه القاعدة حتّى أفتى لمن رأى هلال شوال وحده، أن لا يفطر لئلاّ يقع ذريعة إلى إفطار الفسّاق، محتجّين بما احتجّ به، ولكن كان في وسع الإمام أن لا يُحرِّم عليه الإفطار عملاً بالسنّة: «صوموا عند الرؤية وأفطروا عند الرؤية»[ 2 ] ، وفي الوقت نفسه يمنعه عن التظاهر به ويجمع بين القاعدتين، ولعلّ هذا مراد الإمام.

5. سدّ الذرائع أصل برأسه عند القائل

الظاهر من القائلين بسدّ الذرائع أنّه دليل مستقل وراء الأدلّة الاجتهادية، كالكتاب والسنّة والإجماع والعقل، ولذلك جعلوه دليلاً فيما لا نصّ فيه.

ولكنّك عرفت أنّ المقام من فروع المسألة الأُصولية وهي لزوم اتّحاد حكم المقدّمة وذيها، فإذا كان الشيء مقدّمة للواجب يحكم بوجوبه، وإذا كان مقدّمة للحرام يحكم بحرمته، فالمسألة من فروع تلك القاعدة. فمن قال بلزوم الاتّحاد يحكم في المقام كذلك، وإلاّ فلا.


[1] إعلام الموقعين:2/148.

[2] بلوغ المرام برقم 271 باختلاف يسير.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست