responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195

من الشرع يدلّ على اعتبارها ولا على إلغائها ـ مصلحة صالحة لأن يبنى عليها الاستنباط.

والمعروف من الحنفية انّهم لا يأخذون بالاستصلاح، وكذا الشافعية، حتّى روي عن الشافعي أنّه قال: من استصلح فقد شرّع، كما أنّ من استحسن فقد شرّع، والاستصلاح كالاستحسان متابعة الهوى.

وقد اعتبرها الإمام مالك بشروط ثلاثة:

1. أن لا تنافي إطلاق أُصول الشرع، ولا دليلاً من أدلّته.

2. أن تكون ضرورية للناس مفيدة لهم، أو دافعة ضرراً عنهم.

3. أن لا تمسّ العبادات، لأنّ أغلبها لا يعقل لها معنى على التفسير.

وعلى ذلك فالاستصلاح عبارة عن تشريع حكم في واقعة لا نصّ فيها ولا إجماع، بناء على مراعاة مصلحة مرسلة مطلقة.[ 1 ]

الأمر الرابع: الكلام الحاسم في الاستصلاح

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام في الاستصلاح يقع في مقامات ثلاثة:

1. الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد.

2. المصلحة من مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه.

3. الأحكام الولائية خاضعة للمصالح والمفاسد الاجتماعية.

إنّ دراسة كلّ من هذه الأُمور الثلاثة، تلقي بصيصاًمن الضوء على الموضوع ويتضح موقف الاستصلاح من التشريع، ولعلّ ما يمرّ عليك يكون قولاً حاسماً في المقام .


[1] تاريخ التشريع الإسلامي:172ـ 173.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست