responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179

بالتشهّي أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعاً. والواقع أنّ الخلاف لفظي كما قلنا، وراجع إلى العبارة ولا مشاحّة في الاصطلاح، قال القفال الشافعي: «إن كان المراد بالاستحسان ما دلت الأُصول بمعانيها عليه فهو حسن لقيام الحجّة به، قال: فهذا لا ننكره ونقول به، وإن كان ما يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجّة دلّت عليه من أصل ونظير، فهو محظور، والقول به سائغ» وقد ردّد هذا المعنى من بعده ابن السَّمْعاني فقال: «إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل، ولا أحد يقول به»، ثمّ ذكر أنّ الخلاف لفظي، ثمّ قال:«فإنّ تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا يقولون به، وإنّ تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، فهذا ممّا لم ينكره أحد عليه». [ 1 ]


[1] أُصول الفقه الإسلامي:2/750.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست