responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 177

فإنّ المتّبع في الآية ما علم نزوله من جانبه سبحانه وصيغة«أحسن» مجردة عن التفضيل.وأين هذا من الاتّباع لما لم يعلم أنّ له رصيداً من الكتاب والسنّة أو لا؟!

الثاني: ما نقل عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّه حسن.

يلاحظ عليه: بعد ثبوت نسبته إليه وحجّية قوله بعد ثبوت النسبة أنّ المراد ما اتّفق المسلمون على حسن الشيء وقبحه لا الفقيه الواحد.

الثالث: النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) رخّص في مسائل على أساس الاستحسان دون أن ينزل عليه الوحي، وهي:

أ. نهى رسول اللّه عن بيع المعدوم، ورخّص في السلم.

ب. نهى رسول اللّه عن بيع الرطب باليابس، ورخّص في العرايا.

ج. نهى رسول اللّه عن أن يختلى شجر مكة وأن يختلى خلاها، ورخّص في الإذخر.

أقول: قد تقدّم أنّ المستدلّ زعم أنّ النبي(الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ) اجتهد في هذه المسائل وأفتى على غرار الاستحسان!! والحقّ أنّه لم يكن يفتي إلاّ بما أُوحي إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وأنّه أجلّ من أن يكون جاهلاً بالحكم الشرعي أو شاكّاً ثمّ يجتهد في استنباط الحكم; وأمّا المسائل الثلاث فليست مبنية على الإفتاء بالاستحسان.

1. أمّا الترخيص في السلم فقد مضى أنّه لم يرد على لسان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله:«لا تبع المعدوم» حتّى يكون بيع السلم استثناء، وإنّما الوارد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) :«لا تبع ما ليس عندك» وهو ناظر إلى بيع المبيع الشخصي الذي هو تحت الغير، فما لم يتملّكه البائع لا يحق له أن يبيعه، لعدم جواز بيع ما ليس عنده، الذي هو كناية

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست