responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137

روى يحيى بن الحكم أنّ معاذاً قال: بعثني رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أُصدِّق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعاً، ومن كلّ أربعين مُسِنَّةً قال: فعرضوا عليّ أن آخذ من الأربعين فأبيت ذاك، وقلت لهم: حتّى أسأل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك.

فقدمتُ، فأخبرت النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فأمرني أن آخذ من كلّ ثلاثين تبيعاً، ومن كلّ أربعين مُسِنَّة.[ 1 ]

فإذا كانت هذه سيرته فكيف يقضي بالظنون والاعتبارات؟!

2. حديث الخثعمي

أخرج النسائي عن عبد اللّه بن الزبير قال جاء رجلُ من خثعم إلى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة اللّه في الحجّ فهل يجزئ أن أحجّ عنه؟ قال: أنت أكبر ولده، قال: نعم، قال: أرأيت لو كان عليه دينٌ أكنت تقضيه؟ قال: نعم، قال: فحجّ عنه.[ 2 ]

وأخرج النسائي عن ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول اللّه إنّ أبي مات ولم يحجّ أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم، قال: فدين اللّه أحقّ.[ 3 ]

وأخرج النسائي عن عبد اللّه بن عباس: أنّ رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّ أبي أدركه الحجّ وهو شيخٌ كبيرٌ لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحجّ عنه؟ قال: أرأيت لو كان عليه دينٌ فقضيته أكان مجزئاً؟ قال: نعم. قال:


[1] مسند أحمد:5/240; المسند الجامع:15/230.

[2] سنن النسائي:5/117، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين.

[3] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست