responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126

الأسباب ترتّبت عليها مسبباتها، وما القياس إلاّ سيرٌ على هذا السنن الإلهي وترتيب المسبب على سببه في أيّ محل وجد فيه.[ 1 ]

يلاحظ عليه أوّلاً: إنّ المثبت والنافي ركّزوا على تفسير قوله سبحانه: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصارِ)فالمثبت يقول: إنّ لفظ الاعتبار من العبرة، وهو العبور من شيء إلى شيء، فيدلّ على أنّ من وظائف الإنسان هو العبور من شيء إلى مشابهه. فالقياس من تلك المقولة، أي عبور من الأصل إلى الفرع.

ولكن نفاة القياس يركّزون على أنّ المراد هو الاتّعاظ، أي فاتّعظوا بقصة بني النضير، وأين هو من القياس؟!

أقول: سواء أفسِّر الاعتبار بالاتّعاظ أم بالعبور من شيء إلى شيء، فإنّ المرمى في كليهما واحد، لأنّ الاتّعاظ أيضاً لا يخلو من العبور، أي العبور ممّا شاهد إلى ما لم يشاهد.

وبذلك يظهر أنّ النزاع في قوله: (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصارِ) نزاع لا طائل تحته. إنّما الكلام في كون الاعتبار بالمسائل الكونية الّتي هي سنن اللّه سبحانه،هل هي من مقولة القياس أو لا صلة لها به؟

والتحقيق هو الثاني، وذلك لأنّ من شرائط العمل بالقياس هو أن لا يكون الدليل الدالّ الّذي دلّ على العلّة، متناولاً حكم الفرع لا بعمومه ولا بخصوصه، فإذا كان الدليل الدالّ على العلّة شاملاً على الفرع والأصل في درجة واحدة غير أنّ أحد المصداقين كان ملموساً والآخر غير ملموس، فهذا خارج عن كونه قياساً. والمقام من تلك المقولة.

توضيحه: انّ الآية بصدد بيان سنّة اللّه في الظالمين من غير فرق بين بني


[1] علم أُصول الفقه:62.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست