responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121

الفصل الثاني

أدلّة مثبتي القياس

استدلّ القائلون بالقياس بوجوه من الأدلّة من الكتاب والسنّة والعقل. فلنقدّم البحث فيما استدلّوا به من الآيات.

الآية الأُولى: آية الرد إلى اللّه ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) :

قال تعالى : (يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُّوهُ إِلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْويلاً).[ 1 ]

لم تزل الآية يستدلّ بها كابر بعد كابر على حجّية القياس، ولبّ الدليل هو: «أنّ العمل بالقياس رد إلى اللّه سبحانه ورسوله» وإليك التفصيل:

إنّه سبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء، ليس للّه ولا لرسوله ولا لولي الأمر منهم فيه حكم، أن يردّوه إلى اللّه والرسول، وردّه وإرجاعه إلى اللّه وإلى الرسول يشمل كلّ ما يصدق عليه أنّه ردّ إليهما، ولا شكّ أنّ إلحاق ما لا نصّ فيه بما فيه نصّ لتساويهما في علّة حكم النص; من رد ما لا نصّ فيه إلى اللّه


[1] النساء:59.

اسم الکتاب : أُصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست