responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 86

والسبقة تحصل بمقدار تكبيرة الإحرام.

والمسافر إذا نوى مقام عشرة أيام لزمته الجمعة ، ومن لزمه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال أربعا لم يجز عن الجمعة ، فإن لم يحضرها حتى خرج الوقت قضاها أربعا ، وإن صلى الظهر في أول الوقت من فرضه الأربع منفردا أو في جماعة ثم حضر الجمعة لم يجب عليه الدخول فيها ، والأفضل الدخول.

يتعمم الإمام ويتردى ببرد يمنية أو عدني ، شاتيا كان أو قائظا [١] ، ولا تصح الجمعة من دون الخطبة ، ومن شرطها أن يأتي بها قائماً ، ويفصل بين الخطبتين بجلسة وقراءة سورة خفيفة ، والكلام فيهما وبينهما مكروه غير محظور ، ويعتمد على سيف أو عصى أو قوس ، فإن خطب جالسا بلا عذر ، بطلت صلاة من علم دون من لم يعلم ، ومن شرط الخطبة الطهارة ، وأقل ما تكون الخطبة حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وعلى الأئمة من آله ـ عليهم‌السلام ـ ، والدعاء للمؤمنين ، والوعظ والانذار ، وقراءة سورة خفيفة بين الخطبتين ، ويقتصد في الخطبة ولا يطول لئلا تفوته فضيلة أول الوقت.

يأخذ الإمام في الخطبة بقدر ما إذا فرغ منها زالت الشمس ، فإذا زالت نزل وصلى بالناس ، وإذا أخذ في الخطبة فليس لأحد أن يصلي أو يتكلم بل يصغي إلى الخطبة ، ومن دخل في خلال الخطبة لا يسلم ، والأذان يوم الجمعة مرة واحدة والثاني مكروه ، وأدنى ما يلحق الجمعة أن يدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية ، فإن وافق تكبيرة الإحرام حال رفع رأس الإمام منه فقد فاته الجمعة وعليه الظهر أربعا ، وإذا أدرك مع الإمام ركعة صلى أخرى إذا سلم الإمام.

ويستحب للإمام الجهر بالقراءة في الجمعة ، ويقنت قنوتين : أحد هما في الركعة الأولى قبل الركوع ، والآخر في الثانية بعد الركوع ، ومن صلى يوم الجمعة


[١] من القيظ وهو شدة الحر ، والمراد انه يلبس العمامة والرداء في الصيف والشتاء.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست