responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 85

الفصل السادس عشر

صلاة الجمعة لا تصح ولا تنعقد إلا بحضور السلطان العادل أو من يأمره هو ، واجتماع سبعة نفر وجوبا وخمسة ندبا ، وأن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال وهي فرسخ واحد فصاعدا ، وأن يخطب خطبتين ، ولا تجب إلا على كل ذكر حر بالغ ، كامل العقل ، غير مريض ولا أعمى ولا أعرج ، ولا شيخ لا حراك به ، ولا مسافر ، ولا من بينه وبين مصلى الجمعة ما زاد على فرسخين ، [١] ولا بد أن يكون مسلما حتى تصح منه العبادة.

والعبد والمسافر والمرأة إذا صلوها سقط عنهم فرض الظهر وإن كان لم يجب عليهم ولم ينعقد بهم ، [٢] والمريض والأعمى والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين أو حضروا الجمعة وتم بهم العدد وجب عليهم الدخول فيها وانعقدت بهم وإن كان لم تجب عليهم.

والكافر تجب عليه ولا تنعقد به ، لأنه مخاطب أي مكلف بالعبادات ، ولا يصح ذلك منه كافرا.

ومن كان بينهم وبين الجمعة فرسخان إلى فرسخ وفيهم العدد الذي ينعقد به الجمعة ، أقاموها إن شاءوا أو حضروا البلد للجمعة ، فإن لم يكن فيهم العدد لزمهم حضورها ما لم تتجاوز المسافة فرسخين ، فإن تجاوزت فعليهم الظهر لا غير.

إذا صليت الجمعة في موضعين بينهما أقل من فرسخ في حالة واحدة بطلتا ، وعليهما الجمعة في موضع واحد إن بقي الوقت وإلا فالظهر أربعا ، وإن تقدمت إحداهما لزمت المتأخرة الظهر لا غير ، فإن لم تعلم السابقة أو لم تتعين بطلتا معا ،


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : « ولا من بينه وبين من يصلي الجمعة ما زاد على فرسخين. »

[٢] في « س » : ولا ينعقد بهم.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست