responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 75

الفصل الثاني عشر

التعوذ قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة ندب ولا يجهر به ، و « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » آية من كل سورة ، وحكمها حكم السورة في الجهر بها والإخفات ، ويستحب الجهر بها فيما يخافت فيه بالقراءة ، ومن قدم بعض آي الحمد على بعض متعمدا استأنف الصلاة ، إذ الترتيب واجب فيها ، وإن كان ساهيا أتى بها مرتبة ولا شي‌ء ، ولا يقوم مقام الحمد غيرها في الأوليين ، ومن لا يحسنها أو لا يحسن بعضها قرأ ما يحسن منها أو غيرها ، وإن لم يحسن شيئا من القرآن سبح أو هلل بدله ثم تعلمه إن أمكن ، ومن ترك تشديدة من الحمد متعمدا فلا صلاة له لقوله ـ عليه‌السلام ـ : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ». [١] وذلك يفيد قراءة جميعها والتشديد حرف منها ، وكذا إن لحن متعمدا أو مع التمكن من تعلمه سواء أحال المعنى أو لا ، ولا شي‌ء على الناسي.

وقراءة من لا يقدر على القراءة أن يحرك لسانه ، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغته ، ولا يجزي من القراءة ما لا يسمعه نفسه [٢] فيما يخافت ، وفيما عدا الأوليين هو مخير بين الحمد وبين قول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثلاثا ، وإن لم يقل « الله أكبر » إلا في المرة الثالثة جاز ، وإن نسي القراءة في الأوليين استحب له القراءة في الأخريين ، وروي أنها تعينت له حينئذ. [٣]

إذا قرأ مع الحمد في الأوليين بعض سورة أو قرن بين سورتين معهما لم يحكم ببطلان صلاته وإن كان ذلك غير جائز ، ويجوز ذلك في حال الضرورة.


[١] مستدرك الوسائل : ٤ ب ١ من أبواب القراءة ، ح ٥.

[٢] في « س » : ما لا تسمعه نفسه.

[٣] انظر وسائل الشيعة : ٤ ب ٣٠ من أبواب القراءة ح ٣.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست