responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 520

من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية[١] والفسق والفجور والعلوقية والقرنية [٢] والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.

ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان. وكذا لو قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاءوا به على الاجتماع أو الانفراد ، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاءوا به مجتمعين ، حد لجميعهم حدا واحدا.

إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير ، وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد [٣] ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو.

ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف [٤] أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات.

ويقتل من سب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ وليس على من سمعه فسبق إلى قتله [٥] من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل.

إذا قال لغيره : يا زاني ، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها ، لم يكن عليه أكثر من


[١] في « س » : كلفظ التحرمة.

[٢] يقال : رجل قرنان ـ وزان سكران ـ : لا غيرة له. والقرن كالعفلة ، قرنت المرأة : إذا كان في فرجها قرن. المصباح المنير. والأول أنسب.

[٣] في « س » : باستيفاء الحق.

[٤] في الأصل : لعفو المقذوف.

[٥] في الأصل : فسبق على قتله.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست