من اللفظ والكناية المفيدة لمعناه ، فالصريح : لفظ الزنا واللواط ، والكناية : كلفظ القحوبية[١] والفسق والفجور والعلوقية والقرنية [٢] والدياثة ، وما أشبه ذلك مما يفيد في عرف القاذف معنى الصريح.
ومن قال لغيره : زنيت بفلانة ، فهو قاذف لاثنين ، وعليه لهما حدان. وكذا لو قذف جماعة أفرد كل واحد منهم بلفظ ، سواء جاءوا به على الاجتماع أو الانفراد ، أو قذفهم بلفظ واحد وجاء به كل واحد منهم على الانفراد ، فإن جاءوا به مجتمعين ، حد لجميعهم حدا واحدا.
إذا كان القاذف أو المقذوف غير بالغ ففيه التعزير ، وحد القذف موروث يرثه كل من يرث المال من ذوي الأنساب دون الأسباب ، وإذا طالب أحدهم بالحد فأقيم له سقط حق الباقين ، وإذا عفا بعضهم كان لمن لم يعف المطالبة باستيفاء الحد [٣] ، وإذا لم يكن للمقذوف المتوفى ولي ، أخذ بحقه سلطان الإسلام ، ولم يجز له العفو.
ولا يسقط حد القذف بالتوبة وإنما يسقط بعفو المقذوف [٤] أو وليه من ذوي الأنساب خاصة ، ويقتل القاذف في المرة الرابعة إذا حد فيما قبلها من المرات.
ويقتل من سب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو غيره من الأنبياء أو أحد الأئمة ـ عليهمالسلام ـ وليس على من سمعه فسبق إلى قتله [٥] من غير استئذان لصاحب الأمر سبيل.
إذا قال لغيره : يا زاني ، مرات كثيرة ولم يحد فيما بينها ، لم يكن عليه أكثر من
[١] في « س » : كلفظ التحرمة. [٢] يقال : رجل قرنان ـ وزان سكران ـ : لا غيرة له. والقرن كالعفلة ، قرنت المرأة : إذا كان في فرجها قرن. المصباح المنير. والأول أنسب. [٣] في « س » : باستيفاء الحق. [٤] في الأصل : لعفو المقذوف. [٥] في الأصل : فسبق على قتله.