responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 519

إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

الفصل الثالث : في القيادة

من جمع بين رجل وامرأة أو غلام [١] أو بين امرأتين لفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة.

وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحد ووقته ، ما سبق.

ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب. [٢] [ والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الإقرار بذلك ] [٣].

الفصل الرابع

من قذف ـ وهو كامل العقل ـ حرا أو حرة بزنا أو لواط ـ حرا كان القاذف أو مملوكا ـ رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا.

وإن كان القاذف ذميا قتل ، بخروجه [٤] من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح


[١] في « س » : أو غلام أو عبد.

[٢] لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٧٠.

[٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٤] في « س » : لخروجه.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست