إذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين ، بلا ضرورة ولا رحم بينهما جلدت كل واحدة منهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.
الفصل الثالث : في القيادة
من جمع بين رجل وامرأة أو غلام [١] أو بين امرأتين لفجور ، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا ، رجلا كان أو امرأة ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ، ويحلق رأس الرجل ، ويشهر في المصر ، ولا يفعل ذلك بالمرأة.
وحكم الرجوع عن الإقرار ، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده ، وكيفية إقامة الحد ووقته ، ما سبق.
ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر وروي : أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة ، عرضت عليه التوبة ، فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد ، فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب. [٢] [ والبينة في ذلك شهادة عدلين ، أو الإقرار بذلك ] [٣].
الفصل الرابع
من قذف ـ وهو كامل العقل ـ حرا أو حرة بزنا أو لواط ـ حرا كان القاذف أو مملوكا ـ رجلا أو امرأة ، فهو مخير بين العفو عنه وبين مطالبته بحق القذف ، وهو جلد ثمانين سوطا.
وإن كان القاذف ذميا قتل ، بخروجه [٤] من الذمة ، وسواء في ذلك الصريح
[١] في « س » : أو غلام أو عبد. [٢] لم نجد النص في الجوامع الحديثية. نعم نقله الحلبي في الكافي لاحظ الينابيع الفقهية : ٢٣ ـ ٧٠. [٣] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل. [٤] في « س » : لخروجه.