responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 517

من التجأ إلى حرم الله أو الرسول أو أحد الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ لن يحد فيه بل ضيق عليه حتى يخرج منه فيحد ، فإن أحدث فيه ما يوجب الحد حد لا محالة ، ولو فيه.

الحامل [١] لا تحد حتى تضع ولدها وترضعه وتخرج من نفاسها.

من استحق حدودا منها القتل أخر القتل ، من استحق الحد [٢] عاقلا ثم جن ، حد لا محالة ، من أقر على نفسه بحد ثم جحده ، لم يلتفت إلى إنكاره إلا الرجم ، فإنه لا يرجم إذا أنكر بعد الإقرار ويخلى ، إذا استحيضت المرأة وقد استحقت الحد لم تحد حتى ينقطع الدم.

ولا يثبت حكم الزنا إلا بإقرار فاعله بذلك على نفسه ، مع كونه كامل العقل ، مختارا ، أربع مرات دفعة بعد أخرى ، أو بشهادة أربعة شهود عدول أنهم شاهدوا ذلك منهما بلا عقد نكاح وشبهة [٣] أو بمشاهدة الإمام ذلك. وكذا في اللواط والسحق ، ويعزر من وطأ بهيمة أو استمنى بيده.

الفصل الأول : في اللواط [والسحق ] [٤]

اللواط فجور الذكر بمثله ، وهو ضربان : إيقاب وتفخيذ.

وفي الأول : إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به.

وفي الثاني : جلد كل واحد منهما مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين ، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر ، والعبد والحر ، والمسلم والذمي ،


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » : حد لا محالة ، ولو زنت الحامل.

[٢] في « س » : من استحق القتل.

[٣] في الأصل : وشبهته.

[٤] ما بين المعقوفتين موجود في « س ».

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست